السيد محمد سعيد الحكيم

297

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الحكومة . السادس : اللسان : ( مسألة 99 ) : في لسان الصحيح ديته كاملة . وفي لسان الأخرس ثلث ديته . وفي أبعاضهما الحكومة . ( مسألة 100 ) : في قطع لسان الطفل الذي لم يتكلم الدية كاملة ، إلا أن يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية . السابع : الأسنان : ( مسألة 101 ) : في الأسنان بجموعها إذا أسقطت من الانسان ديته كاملة . ( مسألة 102 ) : تقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً المقدم منها - وهو الأنياب الأربعة وما بينها - اثنى عشر ، والمؤخر منها - وهو الأضراس - ستة عشر . لكل واحد من المقدم نصف عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسين ديناراً ، ومجموعها ستمائة دينار . ولكل واحد من المؤخر ربع عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسة وعشرين ديناراً ، ومجموعها أربعمائة دينار . ( مسألة 103 ) : يكفي في ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة بكسر أو نشر أو نحوهما ، ولا يشترط فيه قلعه من أصله . وفي انفصال بعض ما ظهر منه بكسر ونحوه الأرش والحكومة . ( مسألة 104 ) : من نقصت أسنانه خلقة فقلعت كلها نقصت ديتها بالنسبة . ( مسألة 105 ) : في الأسنان الزائدة الأرش والحكومة ، سواء قلعت مع الأصلية أم وحدها . ( مسألة 106 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة ، فإن وقعت غرم الضارب